المحقق الأردبيلي
137
مجمع الفائدة
ولا نيابة المميز على رأي ولا العبد بدون إذن مولاه ( المولى ) ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وإن كان امرأة : عن رجل وامرأة
--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3 . ( 3 ) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي الفقيه المضنون ، ولا بأس أن يحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة عن الصرورة ، والصرورة . عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره .